السيد تقي الطباطبائي القمي
120
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
في الضرع شيء كان ما في الاسكرجة « 1 » . « قوله قدس سره : وفحوى ما دل عليه في النكاح » وهي جملة من النصوص منها ما رواه أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال تقول أتزوجك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمى ( من الاجر ) ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها « 2 » . ومنها ما رواه ابن أبي نصر عن ثعلبة قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح وعلى أن لا ترثيني ولا ارثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما وعلى أن عليك العدة « 3 » . ومنها ما رواه هشام بن سالم قال : قلت كيف يتزوج المتعة ؟ قال يقول أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك « 4 » . ومنها ما رواه أبو بصير قال : لا بد من أن يقول فيه هذه الشروط أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب اللّه وسنة نبيه وعلى أن لا ترثيني ولا ارثك وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما وقال بعضهم حيضة « 5 » .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 8 من هذه الأبواب الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب المتعة الحديث 1 . ( 3 ) عين المصدر الحديث 2 . ( 4 ) عين المصدر الحديث 3 . ( 5 ) عين المصدر الحديث 4 .